السيد أحمد الموسوي الروضاتي

92

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ولا أمارة على كفره ثم علم لم يجب عليه الإعادة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 471 : المسألة 215 : كتاب الصلاة : إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره ، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين ، ثم علم بعد ذلك ، لم يجب عليه الإعادة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات * الصلاة خلف الفاسق لا تجوز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 471 : المسألة 216 : كتاب الصلاة : لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز . . . * طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 472 : المسألة 217 : كتاب الصلاة : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي : موضع الصلاة أجمع ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين . وقال مالك يعيد في الوقت ، كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة . وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة من النجاسة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 474 ، 475 : المسألة 218 : كتاب الصلاة : من لا يجد إلا ثوبا نجسا نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه . . . وأيضا إجماع الفرقة على ذلك . . . * دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت وكذلك دم السمك ودم البق والبراغيث والقمل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 476 : المسألة 219 : كتاب الصلاة : دم ما ليس له نفس سائلة طاهر ولا ينجس بالموت ، وكذلك دم السمك ، ودم البق ، والبراغيث ، والقمل . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * دم البق ودم البراغيث ودم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الجراح اللازمة لا بأس بقليله وكثيره * دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره